الشهيد الأول
36
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتّصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .
--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 86 ، في كتاب الوكالة ، ولم نجده في باب البيع ، قال في « لسان العرب » ج 12 ، ص 310 « السّوم : عرض السّلعة على البيع » ، « سوم » . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 342 ، المسألة 316 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 491 . ( 4 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 377 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 138 ، « تلخيص المرام » الورقة 85 ، ألف . ( 5 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 2 ، ص 363 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 187 . ( 6 ) « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 296 ، ح 3561 ، باب في تضمين العارية ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 566 ، ح 1266 ، باب ما جاء في أنّ العارية موادّة ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، 802 ، ح 2400 ، باب العارية ، وفيه « حتى تؤدّيه » .